الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
306
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في نجاسة الغسالة ] لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة الغسالة مع تغيرها في أحد الأوصاف الثلاثة . وهو مع غاية وضوحه قد استفاض حكاية الإجماع عليه . وممّن حكاه الفاضلان في المعتبر والمختلف وصاحبا الذخيرة والدلائل وغيرهم . وقد شاع الخلاف بين الأصحاب في حكمها مع عدم تغيّرها ، ولهم فيه أقوال ربّما ينتهي إلى اثني عشر قولا : أحدها : القول بالنجاسة مطلقا وعزي « 1 » إلى ظاهر المقنع . وحكي عن الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف ، وصاحب الاصباح ، والمحقق في الشرائع والنافع والمعتبر ، والآبي في كشف الرموز ، والعلّامة في عدّة من كتبه كالمنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف ، والشهيدين « 2 » في اللمعة والروضة ، وابن فهد في المقتصر ، والسيوري في التنقيح . واختاره جماعة من المتأخرين . وربّما حكى في التحرير « 3 » عليه الإجماع حيث قال : إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا . وعن الروض أنّه أشهر الأقوال . وعن الفاضل الميسي وغيره حكاية الشهرة عليه . وربّما يستفاد من المنتهى نفي الخلاف بالنسبة إلى الغسلة الأولى حيث قصر النزاع على
--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « عزي إلى ظاهر . . والمعتبر و » . ( 2 ) في النسخ المخطوطة : « والشهيدان » . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 / 6 .